41
. . . . . . . . . .
كما يظهر من بعض الاخبار 1على ما تقدم، أو يكون لهم ذلك أفضل، فتحصل الفائدة في الأفضليّة، و تحمل هذه الاخبار عليها، (عليهما خ ل) و بالجملة هذه الاخبار تعيّن جواز التمتع لأهل مكة فتأمل.
و انّ الاستطاعة عن مكة لا عن البلد، كما هو مقتضى الآية 2في حقّه و في حقّ المكلّف، فان الظاهر من الآية و الاخبار ان الاستطاعة له هي القدرة على الوجه المعتبر في زمان الحج في أي مكان كان و احفظ هذا فإنه ينفع في مواضع و سيجيء تحقيقه.
و انّ مقتضى كون المجاوربعد تحقق الشرط مثل أهل مكةانّ حكمه حكم أهلها في العمرة و الحج و محل الميقات و غيرها.
و لكن ظاهر بعض الروايات المتقدمة انه يحرم من ادنى الحل، مثل صحيحة عبد الرحمن 3فلا يبعد التخيير، و لا ينبغي حمله على المجاور الذي ما حصل له شرط الانتقال، لأن تتمة الرواية 4تدل على انه يأتي بالحج مفردا لا متمتعا، نعم يمكن ذلك مع الحمل على انها غير حجة الإسلام.
و انّ المجاور مع عدم الشرط، مع وجوب الحج عليه و عدمه، فالظاهر انه يجوز له ان يحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج من مثل الجعرانة و الحديبيّة و أمثالهما من ادنى الحل و هو الوقت لا حرام العمرة المفردة.
و يدل عليه الأصل و كون هذا ميقاتا و عدم وجوب المضي إلى ميقات أبعد مع الأقرب بل يمكن عدم الجواز حينئذ.