221
. . . . . . . . . .
>(التاسع) <لو لم يجد الإزار أجزأه السراويل، قاله الأصحاب، و يدل عليه صحيحة معاوية المتقدمة 1(في حديث) (و لا تلبس سراويل الاّ ان لا يكون لك إزار) .
و ظاهر هم حينئذ وجوب السراويل، لانه بدل عن الواجب، فافهم.
و كذا لبس القباء مقلوبا، لعادم الرداء، لصحيحة الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اضطر المحرم الى القباء، و لم يجد ثوبا غيره، فيلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء 2.
و هذه أصرح في الوجوب، كما في صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه 3.
و الظاهر أنه يكفى ما يصدق عليه القلب، سواء كان بقلب الأعلى الأسفل أو جعل البطن ظهرا.
و الجمع أولى، لما في الكافي في رواية مثنى الحناط عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه الاّ قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه 4.
و في رواية أخرى 5يقلّب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.