222
. . . . . . . . . .
فالعمل بهما اولى، و يجوز بأحدهما، دون الآخر، و يؤيده صدق القلب المذكور في الصحيحتين 1و لولاهما لكان القول بمضمون الاولى متعيّنا لوضوح السند.
فقول الدروس-: يلبسه منكوسا، و لا يكفى قلبهمحل التأمل.
>(العاشر) <الظاهر جواز لبس كل ثوب للمرأة، حتى السراويل، و القباء، من غير نكس، اختيارا الاّ القفّازين 2و الحرير، و فيه خلاف.
و يدل عليه صحيحة العيص بن القاسم (الثقة) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير و القفّازين و كره النقاب و قال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى طرف الأنف قدر ما تبصر 3.
و ما في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة، و لا بأس ان تلبس السراويل على كل حال 4.
و في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا