220
. . . . . . . . . .
و في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم و يلبس المنطقة و الهميان 1.
و يمكن حملها على المنطقة التي فيها الدراهم، كما تقدم، و هو خلاف الظاهر، فتأمل.
و يشعر به جواز شدّ الهميان في وسطه، كما صرّح به الأصحاب، و دل عليه الاخبار.
و كذا جواز شدّ القرحة، كما يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة في الفقيه) و سأله اى أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم 2.
و لعله يجوز من غير ضرورة أيضا لعدم القيد بها، مع الاحتمال، و هو أحوط.
و صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه) ، و سأله اى أبا عبد اللّه عليه السّلام (لانه المذكور قبلها) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال:
نعم 3.
و لعله مع الضرورة، مع احتمال الإطلاق، كما هو ظاهرها، و الأوّل أحوط، و الأولى الجمع بينهما، و بين ما يدل 4على عدم جواز تغطية الرأس، فتأمل.
>(الثامن) <معلوم عدم جواز الإحرام في الغصبى، و انّه حينئذ كالإحرام بغير ثوبيه.