217
. . . . . . . . . .
يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه 1.
فتأمل، و هي صحيحة في الفقيه.
و الى التأسي، لما في صحيحة معاوية بن عمار قال: كان ثوبا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اللذان أحرم فيهما يمانييّن عبري و أظفار، و فيهما كفن 2.
و يمكن فهم استحباب جعلهما كفنا.
و مرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السّلام قال:
أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثوبي كرسف 3فتأمل.
و لما في بعض الاخبار (يغسلهما إذا أصابهما الجنابة) كما في رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحوّل ثيابه قال: نعم و سألته يغسلها إن أصابها شيء قال: نعم، إذا احتلم فيها فليغسلها 4.
و هذه تدل على جواز التحويل و عدم وجوب اللّبس دائما.
و في صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه (في حديث) و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل، و ان توسخ، الا ان تصيبه جنابة، أو شيء فيغسله 5.
و لعل النهي للكراهة، لجواز التحويل، و لاستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما ذكره الأصحاب و دل عليه الرواية.
و قال في التهذيب: و لا يجوز ان يغسل المحرم ثوبه، إلاّ إذا اصابه ما يوجب