218
. . . . . . . . . .
ازالته، و استدل بهذه الرواية.
و يحتمل كونه 1للكراهة، لأن عادة الشيخ المفيد 2التعبير عن المكروه به، و يحتمل كون المراد للصلاة و نحوها، كما هو في غيرها.
الاّ انّ ظاهر صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه وجوب الطهارة لكونه ثوب الإحرام قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجناية قال: لا يلبسه حتّى يغسله، و إحرامه تام 3فتأمل.
فإنّ الظاهر جواز حمل النجاسة، و عدم غسل بدنه الى وقت الصلاة على الظاهر، و هو يفيد جواز كونها للصلاة، و نحوها، فيمكن حملها عليه و على الاستحباب و الأحوط (الاحتياط ظ) لا يترك.
و يدل على عدم كونهما حريرا محضا للرجل بعض الأخبار الأخر، مع الجواز في الممتزج به 4.
و الظاهر عدم الخلاف في ذلك.
>السادس<الظاهر عدم اشتراط لبسهما لصحة الإحرام، فيمكن انعقاده بدونه، للأصل، و عدم دليل الاّ على الوجوب و في رواية صحيحة، صحة إحرام الجاهل في قميصه، و عدم شيء عليه، و هي في التهذيب، و فيها (اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه) 5.