216
. . . . . . . . . .
نعلان 1.
في وجوب اجتناب مطلق المخيط تأمل، لعدم ظهور نص فيه.
>فروع< >(الأوّل) <الظاهر وجوب الثوبين، بحيث يطلق عليهما ذلك، فلا تقدير لهما قدرا لما تقدم، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل، يتزر ببعضه، و يرتدي بالباقي، و قال في الدروس: أجزأ، فتأمل.
>(الثاني) <الظاهر عدم وجوب كونهما معه دائما، بل حال عقد الإحرام، للأصل، و عدم ظهور الوجوب من الدليل سواه مع الاحتمال، فتأمل.
>(الثالث) <عدم وجوب كيفيّة في لبسهما، لذلك.
>(الرابع) <جواز الأكثر منهما، للأصل، و رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم (المحرم يتردى بالثوبين خ ل يب) قال:
نعم و الثلاثة ان شاء يتقى بها البرد و الحرور 2.
>(الخامس) <اشترط كونهما ممّا يصح فيه صلاة الرّجل، من كونهما غير حرير محض، طاهرين، غير حاكيين، لقول الأصحاب، مع عدم ظهور الخلاف، الاّ أنّ في الدروس فرّق بين الرّداء، و الإزار، و أوجب كون الثاني غير حاك، و كونه أحوط في الرّداء.
مستندا الى مفهوم حسنة حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: كل ثوب