215
و لبس الثوبين ممّا يصحّ (1) فيه الصلاة
في إدراك التمتع و عدمه، أو انّ المراد نفى الوجوب، أو في شخص لا يجب عليه حج التمتع.
و كذا ما في صحيحة منصور بن حازم قال: أمرنا أبو عبد اللّه عليه السّلام ان نلبّي و لا نسمي شيئا و قال: أصحاب الإضمار أحب الىّ 1.
و كذا صحيحة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام قال:
(أصحاب ئل) الإضمار أحبّ الىّ فلبّ و لا تسم شيئا 2.
يمكن كونها للتقية، و احتمال الضرر بالإظهار، و يمكن ان يكون أفضل بالنسبة إلى إظهار ما لا يوافق ما عليه مع قصده للتقيّة، و يحمل قول أمير المؤمنين عليه السّلام على الجواز.
>قوله: «و لبس الثوبين ممّا يصح إلخ» <
. قال في المنتهى: لبس ثوبي الإحرام واجب، و قد اجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم، فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه، و لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر، الى قوله: و لا نعلم فيه خلافا.
فدليل وجوب لبس ثوبي الإحرام هو الإجماع مستندا الى ما في صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: و البس ثوبيك 3.
و كذا دليل تحريم المخيط هو الإجماع مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرعه و لا تلبس سراويل الاّ ان لا يكون لك إزار و لا الخفين الاّ ان لا يكون لك