199
. . . . . . . . . .
لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج 1.
الاّ ان لبيك في الأولى خمس و في الثانية ستة، لعلّها من تتمة المندوبات كما وجد في غير هما، من لبيك لبيك ذا المعارج بعد إتمام الأربع مع الحمد، على ما سبق.
فمع احتمال وجوب هذه التلبياتو هو لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، انّ الحمد و النعمة و الملك لا شريك لك، و لما مرّ ورودها في الاخبار الكثيرة مع اختيار البعض لها حتى المصنف في بعض كتبه (في المختلف و المنتهى خ) على ما سمعت و عدم وجود المختار و الأتم في خبر أصلاتركها بالكلّية و جعل غيرها أتم محلّ التأمل، و هم اعلم 2و لكن الظاهر الآن اختيار ما اشتمل عليه الاخبار الصحيحةو وجوبه محتملأحوط.
و يحتمل كونها أحد فردي الواجب المخيّر فيه، و ان لم يكن واجبا معيّنا، للأصل، و عدم ظهور الاخبار في الوجوب، و لذا اشتمل أكثرها على المندوب مثل الزيارات المندوبة إجماعا، و رفع الصوت، و عدم ظهور كون فعله صلّى اللّه عليه و آله لبيان الواجب مع ظهور صحيحة معاوية 3في عدم وجوب الزائد، لأنّه قد تم التلبيات الأربع قبل (انّ الحمد) فهو (فهن خ ل) أوّل الكلام و يؤيّده عدم