200
للمتمتع و المفرد (1) ، و يتخيّر القارن بين عقده بها، و بالاشعار المختص بالبدن 1أو التقليد المشترك
اشتمال انّ الحمد على تلبية من الأربع، و تحقق التوحيد قبله، و وجودها في تلبية المرسلين، فصدق أنّه لبّى بها المرسلون و ان زاد فيه شيئا استحبابا.
و بالجملة الأصل مع ما تقدم دليل قوى، و الخروج عنه و إيجاب الزائد بمجرد هذه القرائن مشكل.
فالظاهر ان الأولى 2مجزية كما اختاره في الدروس و الشرائع و شرحه في النافع 3أيضا.
و الثانية التي مذكورة في الاخبارو قد ذكرناهاتامّة، و أحوط، فلا يترك.
و الثالثة المشتملة على تمام المندوباتمن قوله: لبيك لبيك ذا المعارج الى آخرهأتم لا المشهور في أكثر الكتب، هذا.
>قوله: «للمتمتع و المفرد» <
متعلق ب(يجب) باعتبار كون التلبية فاعلا له، معناه تجب التلبية على التعيين، لا التخيير لهما فقط، دون القارن، فإنه مخير بينها و بين الاشعار و التقليد.
و الظاهر أن مراده الإشارة الى أنّ إحرامهما لا ينعقد الاّ بها، و إحرام القارن ينعقد بها و بأحدهما أيضا فكان أحدهما شرطا واجبا لانعقاد الإحرام، فلا يتحقق الإحرام بدونها، و لا ينعقد إلاّ بأحدها، بمعنى أنّه لا يترتّب أثر الإحرام عليه من تحريم محرمات الإحرام، و وجوب الكفارة و غيرهما الاّ به، و قبله يجوز ارتكاب محرماته من غير كفارة، و ان غسل (اغتسل ظ) و لبس ثيابه، بل و ان نوى أيضا