101
. . . . . . . . . .
-الشهيد ره.
و ان عدم القضاء هنا لصحة العبادة و فعلها، لما يفهم من الأخبار، من حصول الأجر عليها، و انه قضى فريضة اللّه، فليس سقوط القضاء لاستبصار، و جبّ الايمان ما سبق و الاّ فلا معنى للأجر و الثواب، و الإتيان بفريضة اللّه تعالى، و الخروج عن واجبات اللّه، بل لا معنى للتعليق على الفعل أصلا، فكيف على الفعل بشرط عدم الإخلال بالرّكن، كما اعتبره الأصحاب.
و أنّها تدل على صحة العبادات، و لو لم تكن منقولة على الوجه الذي ذكروه، بمجرد موافقة الإتيان لما في نفس الأمر، و هو واضح، بناء على اشتراط الإتيان بالأركان عندنا و عدم الإخلال بها.
و أنّها تدل على إسلام هذه الجماعة، و الاّ فلا معنى لصحّة عباداتهم و خروجهم عن عهدة فريضة اللّه تعالى و الأجر عليها، و كذا على أنّهم غير مخلّدين في النار، فتأمل، و هو ظاهر.
فالمراد بالناصب الذي ورد في الروايات 1هو المخالف للحق فقط، لا الكافر المبغض لأهل البيت عليهم السّلام، و هذا الإطلاق في الروايات كثير، و لذا ورد انّ الزّيدي ناصب 2و غير ذلك.
و أمّا الناصب بمعنى المبغض و العدو لأهل البيت فهو كافر لان بغضهم (نعوذ باللّه) كفر، لأنّه إنكار للضروري، و المجمع عليه، و للأخبار 3.