317
>أقول: <القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّٰه حيث قال: و يقوى في نفسي أنّه إن كان حاضرا معه فإنّه ينتقل إليه و يزول ملكه عنه 1-يعني الميراث.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو استودع صيدا محلاّ ثمّ أحرم سلّمه الى الحاكم إن تعذّر المالك، و إن تعذّر فإلى ثقة محلّ، فإن تعذّر فإشكال، أقربه الإرسال و الضمان» .
>أقول: <منشأ الإشكال من وجوب إرسال الصيد و تحريم إمساكه.
و من وجوب حفظ الوديعة.
و الأقرب عند المصنّف الإرسال و الضمان.
و وجه القرب انّ فيه جمعا بين الواجبين.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان» .
>أقول: <وجه القرب انّه أقل درجة من الصيد الميّت، فإنّه لا يضمنه بالتعرّض له، فلا يضمن ما هو دونه.
>قوله رحمه اللّٰه: < «فإن أصابه فدخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال» .
>أقول: <منشأه من انّه صيد مات في الحرم بسببه، فكان مضمونا عليه.