316
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو أغلق بابا على حمام الحرم و فراخ و بيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، و إلاّ ضمن المحرم الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، و المحلّ الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصفه، و البيضة بربعه، و قيل: يضمن بنفس الإغلاق، و يحمل على جهل الحال كالرمي» .
>أقول: <هذا القول نقله ابن سعيد 1و المصنّف عن بعض الفقهاء بعموم الروايات 2الدالّة على ضمان من أغلق.
و أجيب: محمل الروايات بذلك على أنّ المغلق جهل حالها هل تلفت أم لا، و قوله: «كالرمي» يريد به كما لو رمى صيدا و جهل هل أثّر فيه أم لا؟ فإنّه يضمن 3.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و كذا الصيد على إشكال» .
>أقول: <يريد لو حلّ الصيد المربوط فقتل صيدا فإنّه يضمن الصيد على إشكال.
ينشأ من أنّه سبب في إتلاف المقتول.
و من وجوب إرسال الصيد.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و قيل: يملك و عليه إرساله» .