318و من أنّ السراية تابعه في الضمان للجناية، و الجناية لم تقع مضمونة، لكونها صدرت من المحلّ في الحلّ، فلا يضمن سرايتها.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو نتف ريشه من حمام الحرم تصدّق بشيء وجوبا باليد الجانية، و بغيرها إشكال» .
>أقول: <منشأه ورود النصّ 1على الصدقة بالجانية، فلا يجزئ بغيرها، لعدم الامتثال.
و من أنّ المقصود هو الصدقة و قد حصلت.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و في تحريم حمام الحرم على المحلّ في الحلّ نظر» .
>أقول: <ينشأ من أنّه غير مملوك لأحد، بل هو مباح في الأصل و ليس في الحرم، فجاز صيده للمحلّ.
و من ورد النقل بتحريمه، و هو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ، فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان 2.