291
>قوله رحمه اللّٰه: < «و يحرم الحلق و في إجزائه نظر» .
>أقول: <يريد انّه يتعيّن على المرأة التقصير و يحرم عليها الحلق، فإن فعلت ففي إجزائه نظر.
ينشأ من انّه يحرم فلا يقع مجزئا عن الواجب.
و من اشتماله على التقصير الواجب فكان مجزئا.
>قوله رحمه اللّٰه: < «فإذا حلق أو قصّر أحلّ من كلّ شيء إلاّ الطيب و النساء و الصيد على إشكال» .
>أقول: <الإشكال راجع الى الصيد خاصّة، و منشأ الإشكال انّ الصيد قد كان حراما عليه من وقت إحرامه، فيبقى الى أن يتحلّل منه بالكلّية، عملا بعموم قوله تعالى لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ 1.
و من رواية عمر بن يزيد، عن الصادق عليه السّلام انّه قال: اعلم إنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب 2.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال» .