292
>أقول: <ينشأ من أنّ وجوبه مشترك بين الرجال و النساء فيشتركان في حكمهأعني كونه محلّلا في حقّهماو هو اختيار علي بن بابويه 1.
و من أصالة الإباحة، خرج منه الرجل، لوقوع الاتفاق عليه، فتبقى المرأة على الأصل.
و قال المصنّف في خلافه: و فيه إشكال، لعدم الظفر بدليل يدلّ عليه 2.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال» .
>أقول: <يريد لو فاته طواف النساء فحجّ أو اعتمر بعد ذلك فهل يجب عليه طوافان للنساء أو يكتفي بطواف النساء في الإحرام الآخر؟ إشكال.
ينشأ من احتمال عدم الاشتراط للأصل، و لأنّ عقد طواف النساء في إحرام آخر يقتضي حلّ النساء له فيسقط به.
و من وجوبه في ذمّته، فلا يبرأ إلاّ بفعله، لأصالة بقاء الوجوب، و لوجوب تغاير السبب بتغاير المسبّب.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و يحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال» .
>أقول: <منشأه من صدق إخلاله بطواف النساء المقتضي لتحريمهنّ عليه.
و من انّ تركه للطواف كان في حالة عدم التكليف فلا يتعلّق به حكم.