290
>قوله رحمه اللّٰه: < «و الأقوى وجوب الأكل» .
>أقول: <أقوى المذهبين عند المصنّف وجوب الأكل من الهدي، لقوله تعالى:
فَكُلُوا مِنْهٰا
1
و الأمر يقتضي الوجوب، و هو قول ابن إدريس 2.
و ظاهر كلام الشيخ يدلّ على استحباب الأكل، لأنّه قال: و من السنّة أن يأكل منها 3، و كذا ابن البرّاج فإنّه قال: و ينبغي أن يقسم ثلاثة أقسام يأكل أحدها 4.
[المطلب الثالث في الحلق و التقصير]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لا يتعيّن عليهما على رأي» .
>أقول: <يريد لا يتعيّن على الصرورة و الملبّد الحلق، بل يكون كلّ منهما مخيّرا بينه و بين التقصير كغيرهما، و هو قول الشيخ في الجمل 5، و قول ابن البرّاج 6، و ابن إدريس 7.
و القول الآخر للشيخ: انّه يتعيّن عليهما الحلق 8، و به قال ابن الجنيد 9، و ابن حمزة 10.