281
>أقول: <منشأه عموم التحريم المتناول بصورة الفرض.
و من حصول الضرر على تقدير المنع منها حينئذ، لاحتمال أن تكون الدعوى عليه كذبا بما يستعرف مآله، و هو منفي بقوله عليه السّلام: «لا ضرر و لا إضرار» 1.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لا يشقّهما لو اضطرّ على رأي» .
>أقول: <يريد انّه لو اضطرّ الى لبس الخفّين جاز لبسهما، و لا يجب عليه شقّهما، و هو قول ابن إدريس 2.
و قال الشيخ: يشقّهما 3.
>قوله رحمه اللّٰه: < «الحناء للزينة على رأي» .
>أقول: <يريد انّه يحرم على المحرم أيضا الحناء للزينة.
و قال الشيخ: يكره 4.
>قوله رحمه اللّٰه: < «لبس السلاح اختيارا على رأي» .
>أقول: <يريد أنّه يحرم على المحرم أيضا لبس السلاح، اختيارا و هو قول أكثر