280
>قوله رحمه اللّٰه: < «إخراج الدم اختيارا على رأي» .
>أقول: <هذا أيضا محرّم عنده على المحرم، و هو قول السيد 1، و المفيد 2، و سلاّر 3، و أبي الصلاح 4، و ابن البرّاج 5، و ابن إدريس 6.
و للشيخ قولان، أحدهما: مثل ذلك، قاله في النهاية 7و المبسوط 8. و الآخر:
انّه مكروه، ذكره في الخلاف 9.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة» .
>أقول: <وجه القرب الاتفاق بين الأصحاب على تفسير الجدال بأنّه هو قول:
لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه، فيكون التحريم مقصورا عليها، و لأصالة الإباحة فيما عداها.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال» .