266و ما اختاره المصنّف و الشيخ في النهاية اختيار ابن الجنيد حيث قال: و لو بلغ جهده من المشي فركب أو كان نذره حافيا فتعب لم يكن عليه شيء. و قد أمر النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله رجلا نذر أن يمشي في حجّة أن يركب، فقال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ غني عن تعذيب هذا نفسه، و لم يأمره بالكفّارة 1.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها، و لو نذر غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق فكذلك على رأي» .
>أقول: <خالف الشيخ في ذلك فإنّه قال: إذا حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام 2.
[المطلب السادس في شرائط النيابة]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لا المميّز على رأي» .
>أقول: <يريد لا يصحّ نيابة الصبي مطلقا، سواء كان مميّزا أو غير مميّز، و هو مذهب الشيخ أبي جعفر رحمه اللّٰه 3.
و ما عرفت فيه مخالفا إلاّ ما نقله المصنّف هنا و في مسائل خلافه، فإنّه حكى عن الشيخ رحمه اللّٰه المنع، ثمّ قال: و قيل: بالجواز 4.
و كذا ابن سعيد رحمه اللّٰه فإنّه قال في الشرائع: و لا نيابة المجنون لانغمار عقله