265
>أقول: <هذا القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّٰه فإنّه قال في المبسوط:
المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا، فإن فعل فقد أجزأه، فإن برأ فيما بعد تولاّها بنفسه 1.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو ركب البعض فكذلك على رأي» .
>أقول: <يريد لو نذر الحجّ ماشيا فركب بعضا قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق، خلافا للشيخين حيث قالا: إذا ركب من غير عذر قضاه بأن يمشي ما يركب و يركب ما يمشي، و ان كان قد ركب لعذر جاز له الركوب و لا قضاء عليه 2.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة، و إلاّ سقط على رأي» .
>أقول: <ما ذكره المصنّف هو مذهب ابن إدريس 3، خلافا للمفيد 4حيث قال:
يركب و لا كفّارة عليه، و هو قول الشيخ في النهاية 5.
و قال في المبسوط: يركب و عليه دم 6.