98يأخذ، لأنّه لثوبته في الذمة و بذل المديون له بمنزلة المأخوذ، و صدق الاستطاعة و وجدان الزاد و الراحلة بذلك عرفا.
و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عمّا عليه
من زكاة، أو خمس، أو كفّارة، أو دين لآدمي، أو نذر و شبهه.
و إن كان
ما عليه
مؤجّلا بقدر الاستطاعة
و الشرطيّة قيد لاشتراط الوجوب بالفضل، و لو أخّرها عن الشرطيّة الآتية كان أوضح كما نقوله.
و إلاّ
يفضل
فلا
يجب عليه الحجّ و إن كان ما عليه مؤجلا إلى أجل مؤخّر عن الحجّ؛ لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحجّ و إن وجب أو جاز التأخير إلى أجله.
و للشافعية في المؤجّل بأجل مؤجّل 1وجه بالوجوب 2، و لا يخلو من قوّة كان ما عليه من حقوق اللّهكالمنذورو شبههأو من حقوق الناس لأنّه قبل الأجل غير مستحقّ عليه، و عند حلوله إن وجد ما يفي به أدّاه، و إلاّ سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة.
و كما يحتمل التضييع بالصرف في الحجّ، يحتمل فوت الأمرين جميعا باهماله خصوصا، و الأخبار وردت بأنّ الحجّ أقضى للديون، و يؤيده ما مرّ من صحيح معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين 3. إن لم نحمله على ما ذكرناه من استقرار الحجّ عليه سابقا.
و ردّ في التذكرة بمنع عدم الاستحقاق عليه قبل الأجل 4، و كأنّه يعني ما ذكرناه من تعلّق الوجوب به و إن وجب، أو جاز التأخير.
و يصرف المال الكافي لمئونة الحجّ إلى الحجّ لا إلى النكاح
عند