97و لا يشترط مع الغنى عنه و لو كانت امرأة، خلافا، لبعض الشافعيّة 1فاشترط لها مطلقا. قال في التذكرة: و ليس بمعتمد، و الستر يحصل بالملحفة 2.
و المعتبر القدرة على المحمل بشقّيه إن لم يوجد شريك، و لا أمكن الركوب بدونه بوضع شيء يعادله في الشق الآخر،
أو شقّ محمل مع
وجود
شريك
للشقّ الآخر، أو إمكان حمله على ظهر المطيّة وحده.
و في التذكرة أنّه: إن لم يجد شريكا و تمكّن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة و العدم، لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له 3.
و لو تعذّر الشريك سقط
الحجّ
إن تعذّر الركوب بدونه.
و إن لم يكفه المحمل اعتبر في حقّه الكنيسة، فإن تعذّرت سقط.
و لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة،
بل
لو لم يجد
عين
الزاد و الراحلة و أمكنه الشراء وجب
بما يمكنه
و إن زاد عن ثمن المثل
أضعافا
على رأي
وفاقا للشرائع 4لصدق الاستطاعة، و خلافا للمبسوط 5للضرر، و للسقوط مع الخوف على المال، و ضعف الفرق بأنّ العوض هنا على الناس و هناك على اللّه. و في التذكرة: إن كانت الزيادة تجحف بماله لم يجب الشراء على إشكال، كشراء الماء للوضوء 6.
و لو كان له على غيره دين
و
منع من دينه
لإعسار أو تأجيل أو غيرهما
و ليس
له
غيره
بقدر الاستطاعة
فعاجز
، و لا يجب عليه الاستدانة للحج، إلاّ أن يرضى الدائن بالحوالة على مديونه، لأنّه تحصيل للاستطاعة، و هو غير واجب، و لو فعل حصلت الاستطاعة.
و قد احتمل وجوب الاستدانة، إذ أوثق بالأداء بعد الحجّ،
و الاّ
يمنع منه
فقادر
يجب عليه الأخذ، و إن بذله المديون قبل الأجل و إن لم يملك ما لم