99خروج الوفد،
و إن احتاج إليه و شقّ
عليه
تركه
كما في المبسوط 1و الخلاف 2و الشرائع 3و في الأوّلين و التحرير: و إن خاف العنت 4، و ذلك لوجوب الحج و استحباب النكاح، خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت 5.
و في التحرير: أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة؛ فالوجه عندي تقديم النكاح 6، و نحوه في المنتهى 7و الدروس 8.
و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلاّ به إلى الحجّ
و إن لم يكن له ما يتعيّش به سواه، إلاّ على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة.
و لا يجب الاقتراض للحجّ
و لو فعل لم يجب عليه إلاّ على وجه تقدّم
إلاّ أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة
من المسكن و غيره
عن
مقدار
القرض
و لكن لا يمكنه صرفه في الزاد و الراحلة فيقترض ثمّ يؤدّي منه؛ لصدق الاستطاعة حينئذ. و قول الصادق عليه السلام لحفية: ما لك لا تحج؟ استقرض و حج 9.
و فاقد الاستطاعة
لو قدر على التكسّب
المحصّل لها
أو وهب قدرها أو بعضها و بيده الباقي لم يجب
عليه الحجّ،
إلاّ مع
التكسّب أو
القبول
للهبة و القبض، و لا يجب شيء منهما؛ لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.
و
لكن
لو بذلت له
الاستطاعة، بأن استصحب في الحجّ و أعطى لعياله إن كانوا نفقتهم، أو يقال له: حجّ و عليّ نفقتك ذهابا و إيابا و نفقة عيالك، أو