81و التهذيب 1على ما يقال، و هو غير ظاهر؛ لأنّ عبارته كذا: و إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه، و كلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة.
و الثاني: عدم الوجوب مطلقا، أمّا ما لا يجب إلاّ على العامل كالطيب و اللبس، فلأنّ عمد الصبي خطأ عندنا، لكنّه إنّما يسلّم في الجنايات. و أمّا ما يجب على العامد و الناسي كالصيد، فلأنّ الوجوب على الناسي خلاف الأصل، و إنّما وجب هنا بالنصّ و الإجماع، و الخطاب الشرعي إنّما يتوجّه إلى المكلّفين، فوجوبها عليهم هو اليقين 2فليقصر عليه، و هو خيرة ابن إدريس 3.
و الثالث: التفصيل بإيجاب الثاني على الوليّ دون الأوّل لما عرفت، و هو خيرة التحرير 4و المنتهى 5و المختلف 6، و الشيخ في الخلاف 7و المبسوط 8متردّد بينه و بين الأوّل، و هو ظاهر المعتبر 9.
و الرابع و الخامس: التفصيل بإيجاب الثاني في مال المولّى عليه، لأنّ الفداء مال وجب بجنايته كما لو أتلف مال غيره، و هو خيرة التذكرة 10، و يحتمله المبسوط 11، و إيجاب الأوّل على الولي، أو عدم إيجابه على أحد، و التردد بينهما صريح المبسوط 12و ظاهر التذكرة 13.
و من المحظورات الجماع قبل التحلّل، فيلزم الولي لوازمه
إلاّ القضاء لو جامع في الفرج
عمدا
قبل الوقوف، فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ
أمّا عدم الوجوب على الوليّ فلأصل من غير معارض، و كأنه لا خلاف فيه.