80ثمّ يسعى به كذلك، و مرّ قول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و مري الجارية: أن تطوف به بين الصفا و المروة 1. و هو نصّ في حمل غير من أحرم به ثمّ يحلّله.
و إن أحرم به بالحجّ، ذهب به إلى الموقفين و نوى الوقوف به، ثمّ يحضره الجمار و يرمي عنه، و هكذا إلى آخر الأفعال.
و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميز، ثمّ يرمي الوليّ
بعد أخذها من يده كما في المبسوط 2، و لم أظفر له بسند. قال في المنتهى: و إن وضعها في يد الصغير و رمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا 3.
و لوازم المحظورات
إن فعلها
و الهدي على الوليّ
أمّا الهدي فوجوبه في حجّ التمتّع ظاهر، و لزومه على الوليّ من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة، فإن فقده صام أو أمر الصبي بالصوم، و قد نطقت الأخبار بجميع ذلك 4.
و أمّا المحظورات؛ فإن عقد له على امرأة كان باطلا، فإن جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف 5، و إن فعل هو ما يوجب الكفّارة أو [الفداء على] 6الكامل ففيه أوجه:
أحدها: أن يجب على الوليّ في ماله ما يجب عليه لو كان في إحرام نفسه مطلقا؛ لعموم أدلّة وجوبها، و إنّما وجبا في مال الولي دون المولّى عليه، لأنّه عزم أدخله الولي عليه بإذنه، أو الإحرام به كالنفقة الزائدة، و لقوله عليه السلام فيما مرّ من خبر زرارة: من قتل صيدا فعلى أبيه 7. و هو خيرة الكتاب و الكافي 8و النهاية 9