79يسوقها أو يقودها ناويا.
قال في التذكرة: إن لم يقدر على المشي، لأنّ الصبي غير مميّز و لا قاصد، و الدابة، لا يصحّ منها عبادة 1. أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى 2، فإن جازت نيابة غير الوليّ نوى هو الطواف به، و إلاّ فالوليّ، و يكون الحامل كالدابة، و على من طاف به الطهارة، كما قطع به في التذكرة 3و الدروس 4.
و هل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان، كما في الدروس 5و ظاهر التذكرة من أنّها ليست طهارة 6مع الأصل، و من أنّه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولى بالوجوب. و إن كان على نفسه طواف كان له أن ينويه مع الطواف بالمحمول قطع به الشيخ 7و المصنّف و غيرهما.
و في الخلاف الإجماع عليه 8، و في صحيح حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال: نعم 9.
و يأتي الكلام في إجزاء طواف الحامل لنفسه و للمحمول، و الأخبار ناصة 10به 11، لكنها في المحمول ينوي هو طواف نفسه ثمّ يصلّي عنه صلاة الطواف.
قال الشهيد: و على ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاة يشترط نقصه عنها، و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن 12انتهى.