47كراهيّة الخروج، و هو ظاهر التهذيب 1، و موضع من النهاية 2و المبسوط 3؛ للأصل، و الجمع بين حسن الحلبي 4و مرسل موسى بن القاسم 5و الصدوق 6و غيرها.
و
على كل حال
لو
خرج محلاّ و
جدّد
الإحرام بعمرة أخرى لمّا رجع لرجوعه في شهر آخر
تمتّع بالأخيرة
و انقلبت الأولى مفردة، لما سمعته الآن من حسن حمّاد، و لارتباط عمرة التمتع بحجّه، و ظهور الآية 7في الاتصال، و لعلّه اتفاقي.
و هل عليه حينئذ طواف النساء للأولى؟ احتمال كما في الدروس من انقلابها مفردة، و من إخلاله منها بالتقصير 8. و ربما أتى النساء قبل الخروج، و من البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب، و هو أقوى، و إن رجع في شهر الخروج دخل محلاّ.
و في التهذيب 9و التذكرة: إنّ الأفضل أن يدخل محرما بالحجّ 10، لأنّ إسحاق ابن عمّار سأل أبا الحسن عليه السلامبعد ما مرّفإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، فقال عليه السلام: كان أبي مجاورا ها هنا، فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ، و دخل و هو محرم بالحجّ 11.