46قريبة من مكّة 1.
و في مرسل أبان: المتمتع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلاّ أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرما، و لا يجاوز إلاّ على قدر ما لا تفوته عرفة 2.
و في حسن حمّاد بن عيسى: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان، أو الى الطائف، أو إلى ذات عرق خرج محرما، و دخل ملبّيا بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى، قال:
فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال عليه السلام: إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما. قلت: فأيّ الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها التي وصلت بحجّته 3.
و يدلّ على جواز الخروج محلاّ مع التضرر كثيرا بالبقاء على الإحرام الأصل و انتفاء الحرج في الدين، [و مرسل موسى بن القاسم على الوجه المتقدّم] 4و مرسل الصدوق يحتمله 5و الجهل.
و في السرائر 6و النافع 7و المنتهى 8و التذكرة 9و موضع من التحرير 10