137إشكال يأتي في كتاب الأيمان.
و كذا الزوجة 1
لا ينعقد نذرها إلاّ بإذن الزوج، و معه ليس له منعها، فلو نذرت أمة مزوجة، اشترط إذن المولى و الزوج جميعا، و الإذن يعمّ المتقدّم و المتأخّر، و الأظهر الأوّل.
و للأب حلّ يمين الولد
ما لم يأذن من غير اشتراط للانعقاد باذنه، لما يأتي في كتاب الأيمان، و يأتي استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الولد و المملوك و الزوجة بإذن أوليائهم متقدّما أو متأخّرا، و إنّما لهم الحلّ متى شاؤوا، و أمّا لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم 2.
و وجه فرقه هنا بين الأب و الباقين ملكهما منافع المملوك، و الزوجة دونه، لكن غايته الكون بمنزلة التصرّف الفضولي.
و حكم النذر و اليمين و العهد 3في الوجوب، و الشرط واحد
إلاّ في اشتراط إذن الأب، فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس 4؛ لاختصاص النظر 5بها. و في الدروس هنا: اشتراطه في اليمين و العهد، و النظر في النذر 6.
و لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد
لتعذّر نيّة القربة منه، و إن استحب له الوفاء إذا أسلم. و لو حلف انعقد على رأي، و يأتي الكلام في جميع ذلك
و مع
صحة النذر أو شبهه يجب الوفاء به
عند وقته إن قيّده بوقت، و إلاّ لم يجب الفور
ما لم يظن الموت للأصل و إن استحب.