136
المطلب الخامس
في تفصيل شرائط النذر و شبهه
و ما [يترتّب عليه] 1الصحة.
قد بيّنا اشتراط التكليف، و الحرية، و الإسلام، و إذن الزوج خاصّة
دون الأب، بناء على أنّ إذنه ليس بشرط للانعقاد و إن كان له الحل،
فلا ينعقد نذر الصبي
و إن بلغ عشرا
و لا المجنون
حين النذر
و لا السكران
فإنه كالمجنون و الغافل، و مؤاخذته بما يجنيه أو يتركه إنّما هي لمواخذته على اختياره شرب المسكر.
و لا المغمى عليه و لا الساهي و لا الغافل و لا النائم و لا العبد إلاّ بإذن المولى
لأنّه مملوك المنافع لا يقدر على شيء، فالمراد بالحرية ما يشتمل 2حكمها
و معه
أي إذنه
ليس له منعه
بعد، كما ليس له منعه من سائر الواجبات.
و في التحرير 3و المنتهى: إنّه يجب عليه إعانته بالحمولة مع الحاجة، لأنّه السبب في شغل ذمته 4، و في نظر، و إذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة