122نقيضه من المخلوقات، كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته، لأنّه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا 1.
قلت: لبقاء الخوف معه.
قال: و يريد بالسلامة هنا السلامة من القتل و الجرح و المرض و الشين، لأنّه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع و الأصول يسقط بإجماع المسلمين 2.
و لو تعدّدت الطرق، تخيّر مع التساوي في الأمن
و إدراك النسك و اتساع النفقة
و إلاّ تعيّن المختصّ به
أي بالأمن
و إن بعد
إن اتسع الوقت و النفقة، إلاّ أن يختص الخوف بالمال، و خصوصا غير المجحف.
و للشافعية وجه بعدم لزوم سلوك الأبعد و لو تساوت في الخوف المسقط 3، و إن كان بعضها أخوف سقط، و كذا لو كان بعضها مخوفا و بعضها لا يفي لسلوكه الوقت أو النفقة.
و لو افتقر
المسير
إلى الرفقة
للخوف أو جهل الطريق
و تعذّرت سقط
و لو تكلّفه مع أحد هذه الأعذارمن الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيفةفالأقرب الإجزاء كما في الدروس 4، و إن أطلق الأصحاب: إن حج غير مستكمل الشرائط لا يجوز 5، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط، فإن شرط وجوب الحجّ الزاد و الراحلة و إمكان المسير، و إذا تكلّف المسير فقد حصّله، و إذا حصله حصل إمكانه، و إذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد و الراحلة، بخلاف ما لو تكلّف المسير و هو لا يملك الزاد و الراحلة، فإنّه لم يحصل الشرط.