123نعم، إن كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا لشيء من الأفعال من الطواف و الوقوف و نحوهما، اتجه عدم الإجزاء للنهي المفسد، فليحمل عليه إطلاق الأصحاب، و احتمال الإجزاء لتعلّق النهي بوصف خارج عن النسك ضعيف جدا، و يحتمل عدم الإجزاء مطلقا بناء على أنّ شرط 1الوجوب انتفاء الخوف و المشقة عند المسير، و لم ينتفيا إلاّ بعده، مع عموم النصوص على الوجوب على من استطاع.
الرابع: اتّساع الوقت لقطع المسافة
فأداء المناسك.
فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك
عادة
سقط
عنه
في عامه
إجماعا،
و لو مات حينئذ لم يقض عنه
عندنا، خلافا لأحمد في الرواية 2، بناء على زعمه الاستقرار بالزاد و الراحلة حسب.
و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طيّ المنازل
يجعل منزلين أو منازل منزلا
و عجزه عن ذلك
أصلا أو بلا مشقّة شديدة عليه،
و لو قدر
على الطي و من غير مشقّة شديدة
وجب
فإن أهمل استقر عليه، فإن مات قبل الأداء قضى عنه.
مسائل سبع:
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثمّ
لوجوب المبادرة كما مرّ
و استقر الحجّ في ذمته
و المراد بالحج ما يعمّ النسكين أو أحدهما، فقد تستقر العمرة وحدها، و قد يستقر الحجّ وحده، و قد يستقران.
و
معنى الاستقرار أنّه
يجب عليه
حينئذ
قضاؤه
أي فعله
متى تمكّن منه على الفور و لو
لم يتمكّن إلاّ
مشيا
بأن لا يتمكّن من