121
و لو افتقر
في المسير
إلى القتال
فإن خاف منه تلفا أو جرحا 1أو مرضا أو شيئا سقط، لأنّه غير مخلّى السرب 2، و إلاّ
فالأقرب السقوط
أيضا كما في المبسوط 3.
و بالجملة: الأقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع 4سقوط الحجّ إن علم الافتقار إلى القتال
مع ظنّ السلامة
أي العلم العادي بها و عدمه، كان العدوّ مسلمين أو كفّارا للأصل، و صدق علم 5تخلّي السرب 6، و عدم وجوب قتال الكفّار إلاّ للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الامام، و المسلمين إلاّ للدفع أو النهي عن المنكر و لم يفعلوا منكرا.
نعم، يجوز بل يستحبّ مع كفر العدوّ كما في التذكرة 7لتضمّنه الجهاد و قهر الكفّار و دفعهم عن الطريق، و إقامة ركن من أركان الإسلام، و يمكن استحبابه مطلقا. لا يقال: مجوّز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز، لأنّ ما يجيزه 8الآن هو السير 9المؤدّي إلى القتال إن منعوا إلاّ نفسه 10.
و قطع في التحرير 11و المنتهى 12بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله في التذكرة 13، و كأنّه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب 14حينئذ مع تضمّن المسير أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، و إقامة لركن من أركان الإسلام.
و في الإيضاح: إنّ المصنّف أراد بالظنّ هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء