440للثلاثة على خصوص المملوك و الزوجة و في الولد على خصوص اليمين ثم القول بالانعقاد و التسلط على الحل و القول بالتوقف على الإجارة على تقدير الاشتراط غير بعيد
>المطلب السادس<في أنه إذا فات شيء منها عن تقصير و مطلقا في النيابة
و تعقب الموت قضي من أصل المال كسائر الواجبات المالية و القول بخروج حج النذر و أخويه من الثلث غير خال عن الوجه و إلحاق غير المقصر به قريب و القول بلزوم الاستنابة مع العمرة كما في المغصوب غير خال عن الوجه و لو تكلف المغصوب ففي الإجزاء عنه نظر
>المطلب السابع<في أن الأقسام لا تتداخل
فلا يجزي الإتيان بقسم عن غيره و لا يجزي قسم منها عن حجة الإسلام أطلقت أو قيدت بغير حجة الإسلام و إذا تعددت بجميع أقسام التعدد على المحل الواحد أجزأ الواحد و في الترك يتضاعف الإثم و الكفارة و جميع الأحكام
>المطلب الثامن<في أنه لا يتوقف وجوبها على الاستطاعة الشرعية
و قد بين المراد منها بل على الاستطاعة العرفية و الظاهر أنه يستثنى فيها المستثنيات في الديون و حكمها كحكم غيرها من زيارات و نحوها مما وجب بالأسباب
>المطلب التاسع<فيمن التزم بحج أو عمرة أو زيارة و نحوها بكيفية مخصوصة
و فيها مقامان
الأول أن يلتزم بطريق الاستئجار
و نحوه
بحج أو عمرة أو صلاة أو زيارة أو نحوها بكيفية مخصوصة قضى بها الشرط أو انصرف إليها الإطلاق و الحكم فيه إنه إذا أخذ قيدا مميزا و أتى به مع وقوع نية القربة في محلها كانت للمنوب عنه مجانا و لا يستحق الأجير عليه شيئا و إن تعلقت بالأصل تعلقا و بالقيد آخر نقص منها مقدار التفاوت بين ما فيه القيد و غيره
>المقام الثاني<فيما كان الالتزام بطريق النذر أو العهد أو اليمين
و فيه مباحث
>الأول<
في أن من التزم بواحد من طرق الالتزام
بأن يمشي أو يركب أو يبعض إذا حج أو اعتمر أو زار لا يجب عليه شيء من الأعمال لكنه لو فعل أحدها و كان راجحا في النذر غير مرجوح في غيره و لم يفعل عصى و كفر و كان عمله صحيحا و أجزأ عن حجة الإسلام
>الثاني<في أن من التزم بالحج مطلقا
تخير و إن كان مقيدا بالمشي أو بالركوب أو بالتبعيض لزمه الإتيان بالقيد إذا لم يكن مرجوحا راجحا كان أو لا فإن قدر على الوصفين و لم يأت بهما لا عن عذر خالف في الكل أو بعض في غير محل التبعيض أعاد مع الإمكان و قضي عنه بعد موته إن كان مطلقا و في غيره يلزمه مع ذلك الكفارة و إن كان معذورا في تركه قضى مع الإمكان و لا شيء عليه و لا يجزيه أن يعيد الجزء الذي أخل به فقط و إذا تعذر عليه مع القيد أتى به خاليا عنه فيركب إذا عجز عن المشي و لا يلزمه السوق و يستحب له ذلك و إذا أمكنه المشي على الجسر تعين عليه و في لزوم تقديم الأقل عرضا على غيره وجه و في تسرية حكم المشي بالمشي إلى الزحف أو المشي على البطن بعد و أما مشي محدوب الظهر فالظاهر دخوله تحت المشي و إذا كان في طريقه معبر عبر الراكب على نحو المعتاد و الماشي واقفا في المعبر عم المشي الطريق أو خص محل العبور و في تقديم الانحناء على الجلوس و الجلوس على النوم مع تعذر القيام وجه و إذا التزم بعبور البحر سقط الحكم عنه و لو نذر الخفاء حين المشي أو حين الحج و نحوه لم يلزمه إلا بعد حصولهما و لو نذر العمل مقيدا به و كان راجحا لزم و مع تركه من دون عذر يعيد العمل و في الحكم بوجوب المشي متنعلا و ترك الركوب وجه قوي و يأتي من القيد المتعذر بمقدار الممكن منه ثم إن عين الزمان أو البلدية أو الميقاتية لفظا بلا قصد إذ يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل تعين و إلا فظاهرها البلدية بخلاف النيابة
>الثالث<في أن النذر للحج و غيره
و تفرغ الذمة بالفراغ من طواف النساء و لا تدخل العمرة المفردة في إطلاق الحج في غير المتمتع لا يصح من غير الإمامي من المسلمين و إذا عمل بمضمونه ثم استبصر قام احتمال الصحة فيها و أما اليمين و العهد حيث لا يشترط فيه القربة فيصح منه و لو كان الخلاف بعد النذر بقي على صحته و إن عاد إلى الحق قبل الوقوف بالمشعر صح الحج و فرغت الذمة منه و لو تعلق نذره أو شبهه بالصدقات فأداها قام احتمال وجوب قضائها لأنه وضعها في غير محلها و لو أمكن قصد القربة قوي القول بالصحة ثم الحكم بصحة النذر و الحج مشروط بموافقة مذهبه لا مذهبنا كما قررناه سابقا
>الرابع<في أنه إذا
تعينت عليه حجة الإسلام غلبت ما عداها
تقدم سببه أو تأخر و إذا تعلق بعض الأسباب بمعنى في حج أو غيره من العبادات و جيء به لجهة أخرى أخيرة بطل و لو كان ناسيا أو ممنوعا عن مقتضى السبب المتقدم أو غير متمكن منه صح ما أتى به و إذا كان على الميّت حجة الإسلام و حجة نذر أو مطلق الملتزمة قدمت حجة الإسلام و استحب للولي قضاء حجة الالتزام و نذر الإحجاج إذا زاحم نذر الحج بطل حكمه و يخرج من أصل المال بعد موت الناذر
>المقام الثالث<في أنه يستحب الحج و العمرة أصالة عن نفسه
بالضرورة و الإجماع و الأخبار المتواترة حيث لا يكون ملتزما بواجب في سنة معينة و يريد فعل المستحب منها فإنه يقع باطلا و النيابة فيه تبرعا و بأجرة عن الميّت و الحي فقد روي أنه أحصي في عام واحد لعلي بن يقطين خمسمائة و خمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام و أقلّهم بسبع مائة دينار و أكثرهم عشرة آلاف ثم الحج المندوب يتوقف على إذن المولى طالت مسافته أو قصرت من غير فرق بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعض إن لم يهاب أو هاباه و قصرت نوبته عن الوفاء بواجبات الحج فإن لم يستأذن ابتداء فلا عمل له و كذا كل عمل يستدعي طولا أو مشقة كالاعتكاف و الإحياء و نحوهما و ما كان يسيرا لا ينافي خدمة المولى فالظاهر جواز إتيانه من دون استئذان إن لم يمنعه المولى أو لم يعلم يمنعه و إن منعه في الأثناء و كان العمل مما يجوز قطعه قطعه و أما الولد ذكرا كان أو أنثى فلا مانع من دخوله تحت العبادات بغير إذن والديه طالت أو قصرت و إن منعا فإن كان العمل يستدعي طولا و يترتب عليه استيحاشهما و تأذيهما فليس له الدخول فيه إلا مع ارتفاع المنع و الظاهر أن ذلك يجري في الأسفار البعيدة