441لمجرد النزهة من دون حاجة تدعو إليه دون ما كان لحاجة كالاكتساب مثلا و ربما يتمشى الحكم إلى الأجداد و الجدات
>الباب الثالث<
في أفعال الحج بأقسامه الثلاثة و العمرتين
و هي أقسام الأول ما يشترك بين الجميع الثاني ما يشترك بين أقسام الحج فقط الثالث ما يشترك بين العمرتين فقط الرابع ما يختص حج التمتع الخامس ما يختص حج القران السادس ما يختص حج الإفراد السابع ما يختص عمرة التمتع الثامن ما يخص عمرة الإفراد فانحصر البحث في مقامات المقام الأول في بيان الأفعال مفصلة و فيه مطالب المطلب الأول في ما يشترك بين الأنواع الخمسة و هو النية و هي نية النوع و أجزائه المنفصلة و منها الإحرام و الإحرام و التلبية و اللبس دون النزع فلا يحتاج النزع إلى نية و الطواف و الصلاة و السعي و الترتيب و قد تقدم البحث في كيفية النية و أحكامها في هذا الكتاب و ما تقدمه من كتب العبادات فانحصر البحث في سبعة مقاصد
>الأول<الإحرام
و فيه فصول
الأول في المقدمات
و فيه مباحث
>الأول<في ما يستحب قبل الشروع فيه
و هو أمور منها توفير شعر الرأس و اللحية و ربما يقال بتبعيض الأجرة و بالاقتصار على أحدهما و بالتبعيض فيهما أو في أحدهما على حسب ما يقتضيه التوزيع من أول ذي القعدة في مطلق الحج و إن كان في حج التمتع آكد و يتأكد عند هلال ذي الحجة و كلما قرب من الإحرام زاد تأكيده و في العمرة مفردة أو متمتعا بها مقدار ثلاثين يوما تمتعية أو إفرادية و إن كان في الأول أشد و يستحب عند الخروج إليها و كلما قرب إلى الإحرام زاد تأكيدا و ربما يقال بتبعض الآخر في تبعضها فكل الوقت أفضل من بعضه و الأبعاض يختلف ثوابها بالطول و القصر و تعميم الحكم في اللحية للزائد على قبضة لا يخلو من إشكال و الظاهر عدم التمشية إلى لحية المرأة و في دخول شعر الأنف و الأذن و الرقبة و الحاجبين في شعر الرأس وجه و الأوجه خلافه و يستحب الفداء لمن لم يوفر و لا يدخل في اللحية الشعر البالغ إلى ما فوق الصدغ و لا ما كان بعيدا عن الحنك و يمكن تسرية الحكم إلى الخنثى و المرأة و لا فرق في كراهة الأخذ منه بين ما يحلق و ما يكون بتقصير و الظاهر تمشية الحكم إلى الصبي المميز و أما غير المميز إذا حج به الولي فلا يخلو من ظهور لكنه في الأول أظهر و لو خير بين الرأس و اللحية و منع عن الجمع فتوفير الرأس أولى و من وجب عليه الحلق لبعض الأسباب و تعلقت به شدة الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه في الأول ترك التوفير و استحب له في القسم الأخير و التوفير في الحج أشد استحبابا منه في العمرة و في التمتع أشد منه في أخويه و منها تنظيف جسده و قص أظفاره و الأخذ من شاربه و طلي جسده و إبطيه و عانته و دونه الحلق و دونهما النتف و دونهما الحرق و الاستياك و رفع السغب و لا ترتيب فيها و يستحب إعادة التنظيف و إن لم يطل الفصل و يتفاوت الفضل بطول الفصل و عدمه و يشتد مع الفصل بخمسة عشر يوما و من أفرد أو بعّض أو جمع بين الإفراد و التبعيض أعطي من الأجر ما يقتضي التوزيع و منها ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الأفعال و منها الغسل و مع فقد الماء التيمم في وجه و محله الميقات و لا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماء و إذا وجده أعاده و في كون الوجدان ناقضا أو لا لكنه سبب للإعادة وجهان أقواهما الثاني و يكفي غسل أول الليل لباقيه و غسل أول النهار كذلك و روي إجزاء غسل الليل للنهار و بالعكس و مع النوم تستحب إعادته و قد يلحق به مطلق الحدث أكبر كان أو أصغر و في كونه ناقضا أو لا لكنه يبعث على استحباب الإعادة وجهان أقواهما الثاني و إلحاق باقي الأغسال المستحبة به في حكم النقض و الاستمرار لا بأس به و يجوز تداخله مع الأغسال كغيره منها و الترتيب و الارتماس فيه و في الاستحباب يقدم على ما سبقه من الآداب و هو من جملة العبادات المعتبر فيها النيات بخلاف الباقيات فلو أتى بها من غير نية فلا تشريع بخلافه و لو دخل في الإحرام بلا غسل استحب له الإتيان به بعد إعادته الغسل و المدار على الإحرام الإحرام الأول فلو أتى ببعض المحرمات من الإحرامين تعلقت به أحكام الإحرام و لو سهى فنوى الغسل لإحرام الحج و هو معتمر أو بالعكس فالأقوى الصحة بخلاف ما إذا قصد غير الإحرام و لو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد و يستحب مسحها بالماء و منها الصلاة قبل الإحرام و أفضلها الظهر مؤداة أو مقضية ثم مطلق الفريضة مؤداة أو مقضية أصلية أو تحملية أو ملتزمة بنذر أو شبهه في وجه ثم صلاة ست ركعات تطوعا ثم أربع ثم اثنتين و كل مقدم أفضل من متأخر و كل فاضل من قسم أولى من مفضوله و لو أتى بصلاة التطوع أولا ثم بالفرض كان أولى و لا بأس بصلاة الإحرام في جميع الأوقات و إن قلنا بكراهة المبتدأة في بعض الأوقات و لو أحرم من غير صلاة استحب له الصلاة ثم إعادة الإحرام و المدار على الإحرام الأول و يشترط عدم الفصل الطويل بين الصلاة و الدخول فيه و ليس منه الفصل بالتعقيب على النحو المتعارف و لو لم يكن عليه صلاة مكتوبة استحب أن ينذر نافلة لتكون واجبة و لا يلزم الإتيان بشيء من السنن إلا في حج النيابة بالإجارة و نحوها إذا نص عليها أو قضى بدخولها العرف و لو بالنسبة إلى المستأجرين و منها التصريح بالنية بأن يقول اللّٰهمّ إني أريد الإحرام إلى آخره و يستحب أن يقرأ في كل ركعتين منها في الأول الحمد و الإخلاص و في الثانية الحمد و الجحد فعن الصادق عليه السلام لا تدع سورة الإخلاص و الجحد في سبعة مواضع الركعتين قبل الفجر و أول نوافل الزوال و أول نوافل المغرب و أول صلاة الليل و ركعتي الإحرام و ركعتي الفجر إذا أصبحت بها و ركعتي الطواف و في الكل في الأولى التوحيد و في الثانية الجحد سوى ركعتي الفجر فإنها بالعكس
>المبحث الثاني<فيما يقارنه من الآداب
من جهة كونه إحراما و هو أمور منها التلفظ بالمنوي إن حجا فحجا و إن عمرة فعمرة و إن كان تمتعا