439يستمر عليها و تاب قضي عنه و لو كان منشأ الاستطاعة هو الكفر أو الردة فلا اعتبار لها و يجري حكمها في جميع العبادات من صوم و صلاة و خمس و زكاة ما لم يبق لها حكم بعد الإسلام
>المطلب الخامس<في قضاء حج المخالف و عمرته
إذا استطاع المخالف حجا أو عمرة أو هما حال خلافه و لم يأت بهما شغلت ذمته بهما و عوقب عليهما و كذا إذا أتى بهما و لم يستبصر و أما إذا أتى بهما و استبصر بهما فإن كان أتى بهما تامتين صحيحتين على المذهبين فلا كلام في صحتها و إنما يبقى الكلام في أن الإيمان كاشف أو ناقل أو مسقط و الوجه الأخير أوفق بالقواعد و كذا إن ترك ركنا يقضي بالفساد عندنا و عندهم حكم بالفساد كما إذا ترك ما يقضي بالفساد عندهم لا عندنا و يجري الحكم في العامة بأقسامهم و الفرق الباطلة من الشيعة كالفطحية و الناووسية و الزيدية و نحوهم و المرتد هنا كغير المرتد و الفطري كالملي و إذا استبصر قبل مجاوزة المشعر أتم و كان حجا واقعيا و إذا كان على مذهب و جاء بالحج صحيحا على وفقه ثم عدل إلى مذهب آخر فذهب إلى فساده ثم استبصر حكم بالصحة و بالعكس العكس و الظاهر تمشية الحكم إلى الناصب و لو حج مؤمنا ثم ارتد على الخلاف مضى حجه و إذا استبصر لم يعد و إذا اعتمر أو حج مخالفا و بقي عليه سقط العمل الآخر و استبصر بينهما صح الماضي و أتى بالباقي و لو كان نائبا صح عن المنوب عنه أو سقط عنه دون النائب يقوى ذلك و هذه الأحكام يجري مثلها في العبادات البدنية و أما المالية المحضة كالخمس و الزكاة و رد المظالم و مال مجهول المالك و نحوه فلا تعد تأديتها إلى أهل مذهبه تأدية و إن أداها إلى أهلها و أمكنت منه النية لزعمه أنهم من أهل مذهبه فلا يبعد الإجزاء و يضعف الاحتمال مع عدم إمكان النية
>المطلب السادس<لو أفسد العبد المأذون
أثم
و قضى حال الرق و ليس للمولى منعه إن كان الإفساد لا عن اختيار و لو كان عن اختيار احتمل ذلك و إنه يلزمه بعد الحرية و لعل الأخير أقوى و في القسمين يحتمل وجوب نفقته على المولى و يضعف الاحتمال في القسم الأخير و لو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجة الإسلام و بعده لا يجزي و حجة الإسلام مقدمة
>المطلب السابع<تجري في القضاء و سائر ما وجب بالأسباب الخارجية الاستطاعة
العادية
و لا يتوقف كحج الإسلام على الاستطاعة الشرعية فإذا تيسرت له بركوب أو مشي أو تلفق لزمته و الظاهر أن حكم البذل يتمشى فيها و كلما أفسد مقضية قضاها و يستمر على ذلك حتى يأتي بصحيحة واحدة و يلزم في حجة القضاء ما يلزم في الأداء فإن مات قضيت عنه من أصل المال كحجة الإسلام مع وجوب الأداء و عدمه
>المطلب الثامن<إذا بلغ الصبي و أعتق العبد و عقل المجنون قبل الوقوف
بالمشعر
و وقعت منهم نية الحج حيث تتوقف الصحة على النية فأفسدوا حجهم لزمهم الإكمال و القضاء ندبا كان المنوي أو واجبا إسلاميا كان أو لا على الأقوى
>الضرب الثالث<في النذر و العهد و اليمين
و فيه مطالب
>المطلب الأول<في أنه لا بد من إجراء الصيغة فيها على النحو
المقرر في مباحثها
و لا يكفي الإضمار و في إجراء حكم الوكالة فيها إشكال ثم إن عين نوعا خاصا من قران أو إفراد أو عمرة مفردة التزم به و لا يجزي الإتيان بغيره و لا يلزم به الزيادة عليه و لو عين حج التمتع أو عمرته التزم بالإتيان بهما معا و لو أطلق أو خيّر فيه بين الاثنين و الثلاثة و الأربعة بجميع أقسام التخيير تخير و يلزم بجمع الحج و العمرة مع قيد التمتع و لو عدد الأقسام تعددت الأحكام و لو كرر المجالس مؤكدا اتحد الحكم و لو كرره مؤسسا تعدد
>المطلب الثاني<في أنه يعتبر في صحتها التمييز و العقل و القصد و الاختيار و الإسلام و الإيمان
فلا عبرة بما صدر عن غير مميز أو عن جنون أو عن سكر أو غفلة أو إغماء أو سهو أو نوم أو غلط أو دهشة أو جبر أو نصب أو كفر و إن كان الحادث منها في أثناء الصيغة و لو صادف خوفا واحدا أو متأخرا أو وسطا و يجري مثل ذلك في جميع صيغ العبادات و في المعاملات فيما عدا الأخيرين و لو وقعت صيغة من صيغها أو موجب من الموجبات فيما عداها فشك في أنها وقعت حال وجود المانع أو الخلو عنه عمل على أصل براءة الذمة فيما يتعلق بحكم نفسه و إن ترتب عليه خصومة للغير حكم بالصحة و اشتغال الذمة له
>المطلب الثالث<في أنها إذا تعلقت بحج أو عمرة أو
زيارة و نحو ذلك
و لم يصرح ببلديتها و ميقاتيتها فهل ينصرف إلى البلدية أو تغني الميقاتية و يتبعها حكم النيابة فيها و لعل الأظهر في العرف إرادة البلدية و يجري في نيابة الزيارات مثل ما ذكرناه في نيابة الحج إلا في مسألة الموت بعد دخول الحرم و الإحرام و في دخول المندوبات في باب الملتزمات في الصلاة و الحج و العمرة و الزيارات نظير ما تقدم في حكم النيابات
>المطلب الرابع<في أنها إذا تعذر القيام
بجميعها
و انحصر في بعضها فما الذي يقدم منها و تحقيقه البناء على المعادلة و الترجيح في شدة الوجوب و ضعفه ففي المتخالفات الظاهر تقديم حجة الإسلام على النيابة و النيابة على النذر و النذر على العهد أو بالعكس و هما على الإيمان و في المتجانسات ينظر في المرجحات الباعثة على شدة الوجوب فما قارنها قدم على غيره فاليمين المغلظ لإيقاعه في الكعبة أو أحد المساجد الأربعة و في الحضرات المنورة أو باقي المساجد أو عند القرآن أو عند قبور بعض الأولياء أو العلماء أو في المجالس المعظمة و هكذا مقدم على غيره و يرعى اختلاف المراتب بينها و بالنظر إلى المتعلقات تبنى الأولوية على الترجيحات فلو مات من عليه ملتزمات متعددة متعلقة بالمال وجب على الولي الشرعي توزيعه عليها إن أمكن و إلا بنى على الترجيح و القول بخروج ما عدا حجة الإسلام و النيابة من الثلث لا يخلو من قوة
>المطلب الخامس<
في أنه يشترط في الملزمات الثلاثة إذا صدرت من زوجة دائمة أو متمتع بها
أو مطلقة رجعية أو عبد قن أو مكاتب أو مدبر أو مبعض أو أم ولد أو ولد أن يكون عن إذن الزوج و المولى و الأب القريب دون الآباء البعيدة و دون الأم فإن لم يتقدم الإذن وقعت باطلة و الاقتصار