426كل شهر يومان ففي المحرم الحادي عشر و الرابع عشر و في صفر الأول منه و العشرون و في ربيع الأول العاشر و العشرون و في ربيع الثاني الأول و الحادي عشر و في جمادى الأولى العاشر و الحادي عشر و في جمادى الثانية الأول و الحادي عشر و في رجب الحادي عشر و الثالث عشر و في شعبان الثاني عشر و السادس و العشرون و في شهر رمضان العشرون و الثالث و في شوال السادس و الثامن و في ذي القعدة السادس و العاشر و في ذي الحجة العشرون و الثامن و هذان الطريقان رواهما بعض العلماء و روي في بعض الأخبار لا تعادوا الأيام فتعاديكم و لعل المراد ينبغي التوكل على اللّٰه تعالى و رفع النظر فلا منافاة في البين و يكره السفر و القمر في العقرب فعن الصادق عليه السلام من سافر أو تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى و الظاهر أن المراد من العقرب البرج دون الصورة
و لا بد بعد الفراغ
من الكلام في هذا المقام من إمعان النظر في عدة أمور
أحدها إن ما تعلق به السعد و النحس من الأيام لا تدخل فيه الليالي و لا يخرج منها ما بعد الزوال مطلقا و لا خصوص ما بين غروب الشمس إلى غروب الحمرة المشرقية و لا ما بين الفجر إلى طلوع الشمس فالليالي مسكوت عنها فتبقى على أصل عدم الكراهة ثانيها إن المراد من السفر ما يسمى سفرا عرفا فلا فرق بين ما فيه القصر و غيره فيجري بالنسبة إلى من فرضهم التمام و الخارج من دار الإقامة و محل التردد ثلاثين يوما مبتدئا في السفر على الأظهر و الخارج مترددا يأخذ بالاحتياط فيجري عليه حكم السفر ثالثها إن احتساب مبدإ السفر من الخروج من منزله دون المحل و البلد و محل الترخص على الأظهر و لا ترتفع الكراهة و لا يثبت الرجحان بخروج دابة أو رجل أو أسباب رابعها إن المدار في الشهور على العربية لظاهر الإطلاق و في بعض الأخبار ما يظهر منه اعتبار الفرسية و الأولى تجنب الأمرين معا خامسها إنه يظهر من بعض ما ظاهره التعليل بولادة شريف كنوح و ضده كولادة فرعون و حدوث ذنب عظيم كقتل قابيل هابيل إنه يجري الحكم في كلما أوقع فيه مثل ذلك بل ربما يتمشى في الأوقات الشريفة و أضدادها سادسها إن ما فيه الحرق و الغرق و إصابة المال و الخير و برء المريض منزل على الغالب أو على الاقتضاء ما لم يمنع مانع أو على أن ذلك متمم للسبب لأنا نرى تخلف ذلك في كثير من الأوقات سابعها إن المدار على الأيام و الشهور على محل الخروج فلا يضر اختلافها باختلاف الأقاليم فمصادفة أيام السعد في غير محل الخروج لا تنفع و كذا مصادفة أيام النحس لا تضر و الإشكال هنا يحتاج إلى التوجيه على نحو سائر الأوقات الشريفة و خلافها بخلاف ما تعلق به فعل خاص كليلة القدر مع الحكم بنزول القرآن فيها و نحوها فإنها محتاجة إلى ذلك ثامنها إن الأخبار الضعيفة و أقوال بعض العلماء أولى بالاعتبار منها في أدلة السنن لأن رجحان الاحتياط فيها واضح لا يعارضه شبهة التشريع إلا على وجه ضعيف و مثل ذلك يجري في كلام المنجمين و أحكام العوام و دعاوي النساء و لا سيما العجائز و التفؤلات و التطيرات و الطيرة المنهي عنها في الأخبار متعلقة بمن يعتمد على ذلك و يحكم به تاسعها إنه لو عارضها أرجح أقوى منها لغى اعتبارها كطاعة الوالدين أو حج أو زيارة مع ضيق الوقت و لو قلنا بارتفاع النحوسة مطلقا في طرق الطاعات لارتفاعها بالعناية من رب العالمين أو باصطحاب الملائكة الحافظين لم يكن بعيدا عاشرها إنه لو جعل التعارض بينها قدم ما هو أقوى دليلا كنحوسات أيام الأسبوع على أيام الشهر و ما هو أشد ضررا على الأضعف و ما تعددت جهته على متحدة الجهة أو ما زاد تعدده على مقابله و مع تعارض التعدد و القوة فيه يؤخذ بالميزان حادي عشرها إنه لا يجب تجنب النحوسة فيما رتب الشارع عليها احتمال القتل و نحوه لأن هذا الاقتضاء لا يبعث على الخوف العرفي الذي يوجب التجنب ثاني عشرها إن الظاهر من الأخبار أن الصدقة تدفع النحوسة و الظاهر أن ذلك منزل على رفع شدتها و إلا لم يبق لاعتبار الأوقات وجه إذ لا يوجد من لا يقدر على التصدق بزبيبة أو شق تمرة و نحوهما ثالث عشرها إن ما ذكر من الآداب لا من السنن الداخلة في العبادات فإن من الخطابات ما توجهت بالأصالة في غير معاملة و حكم لترتب المنافع الدنيوية دون الأخروية فتعد من الآداب و قد تترتب عليها الأمور الأخروية بسبب القصد و النية و هذه منها رابع عشرها إنه قد وردت رواية إنه لا بأس بالعمل ببعض ما يترتب عليه نحوسة كالأربعاء ردا على أهل الطيرة و ربما تسري الحال إلى الجميع خامس عشرها إنه قد يقال إنه لا ينبغي الاصطحاب مع من خرج في يوم نحس خصوصا لو كان في سفينة و نحوها خوفا من عمومية الفساد و لو أن شخصا خرج من دون عزم سفر في يوم نحس ثم عزم السفر احتمل تعلق الحكم به فيعود ثم يحتمل ملاحظة وقت عزمه سادس عشرها إن ما فيه طيّ الأرض و ضرب الملائكة وجوه الشياطين و لقاؤهم لهم و ردف الملك و الشيطان و قول تغن و تمن و قول اللّٰه عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا أني قد غفرت له و أن القارئ أثقل من الحديد و نحوها مما ورد في الأخبار الظاهر بناؤه على التأويل و البناء على الظاهر في كلها أو بعضها غير بعيد
>القسم الثاني<ما يتعلق ببيان فضله
و يكفي فيه تضمنه الوفود على اللّٰه تعالى و الوصول إلى بيته فهو ضيفه و حق الضيف على صاحب البيت و الأخبار الدالة عليه كثيرة أولها ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة في جهازه إلا كتب اللّٰه له عشر حسنات و محا عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى فرغ فإذا استقلت به راحلته لم تضع خفا و لم ترفعه إلا كتب اللّٰه له مثل ذلك حتى يقضي