617دخل في حكم القلع.
و في قلع الشجرة الكبيرة من شجر الحرم بقرة و إن كان محلا، و في قلع الصغيرة شاة، و في أبعاضها القيمة.
قيل: و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه 1.
و لو قلع منه شجرة فغرسها في مكان آخر، وجبت عليه إعادتها إلى الحرم. و في وجوب غرسها في محلّها و الاكتفاء بالغرس في أيّ مكان شاء من الحرم وجهان: أقواهما الأوّل.
و لو أعادها و جفّت، فلم يؤثّر الغرس فيها، ضمنها. و لو غرسها فنبتت، فلا كفّارة.
و تجوز تخلية الإبل و سائر البهائم لترعى شجر الحرم و حشيشه.
و في إلحاق ما كان أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ وجه قويّ، و إجراء الحكم 2إلى العكس غير بعيد، و لا سيّما مع كثرة الأغصان في الحرم. و يُلحق بذلك ما كان أصلها بعضه في الحرم و بعضه خارج في وجه قويّ.
و كلّما فيه لفظ «العجز» الباعث على النقل إلى مرتبة أُخرى لإيراد به مُطلق الفقر، و إنّما المدار فيه على حصول الضرر بالدفع. و في إخراج مُستثنيات الديون مع عدم الاضطرار إشكال.
و لو حصل العجز عن البعض، احتمل لزوم النقل، فحصول العجز عن المجموع بالعجز عن البعض، و يحتمل التوزيع إن أمكن التبعيض في البدل.
و لو عجز، فقدر بعد العجز؛ فإن كانت قدرته بعد إتمام المرتبة الثانية، مضى عمله، و لا شيء، و إن عادت في الأثناء و لم يمكن التوزيع، فكذلك، و في غيره بحث.