616و المدار على التظليل من جانب الفوق، و فيما عداه من الجهات إشكال، و لو فقد المقوّمين أخذ بالأكثر احتياطاً، و يحتمل قويّاً الأخذ بالأقلّ. و كذا لو حصل التعارض، و لم يكن ترجيح.
و لو توقّف التقويم على أُجرة مع بنائه على المداقّة أعطاها، و يُعتبر تقويم أهل الخبرة منهم، و يعرفون بشهادة أهل الخبرة لهم إن كان البناء على المداقّة.
و في الجدال ثلاثاً صادقاً شاة، و لا شيء فيما دونها، سوى الاستغفار و التوبة.
و في الثلاث كاذباً بدنة إن لم يتخلّل التكفير، و في الاثنين كاذباً بقرة، و في الواحدة شاة.
و المراد بالكذب: خبر مخالف للواقع، لا مخالف للاعتقاد، و لا مخالفتهما معاً، و إطلاق الكذب على الجدال مع أنّه عبارة عن قول: لا و اللّه، و بلى و اللّه، و هو من الإنشاء لأنّ المراد كذب متعلّقه، و رجوع مضمونه إلى الكذب، و المراد بالسلب سلب إحدى الصيغتين 1، لا كليهما.
و لو أتى ببعض الصيغة محرماً، مثل لبيك الأخيرة 2مثلاً إن جاز فلا جدال.
و في قلع الضرس شاة، و القول فيه بأنّ فيه مُدّاً من طعام ضعيف. و لا فرق بين أن يقلعه بنفسه أو يأذن لغيره في قلعه، من غير فرق بين أن تكون دامية أو لا.
و لو قلع ضرساً فانقلع آخر معه، لزمته كفّارة، و لو كان الضرس زائداً كان كغيره. و لو قلقله قبل الإحرام فقلعه بعد الإحرام، لزمته الكفّارة، بخلاف العكس. و لو كان مؤذياً لم يتغيّر حكمه.
و الأضراس متساوية، صغيرها و كبيرها، قويّها و ضعيفها، صحيحها و مكسورها. و لو كسره و لم يقلعه، لم يجرِ عليه الحكم. و لو كان مكسوراً فقلع بقيّته،