575المحلّلة، و يقوى إلحاق الأجانب به، و في إلحاق المحارم وجه قويّ.
و يجري المنع في حقّ الرجل و الخنثى المشكل و الممسوح على الأقوى، فتكرّر المعصية من وجهين، و لا فرق بين الابتداء و الاستدامة، و لا بين المباشرة و فعل الغير.
و لا بأس بالمحمول و الموصول ما لم يدخل في حكمه، كالموضوع و القرامل من ذهب أو فضّة، و لا يدخل في الحكم للبس قباء مذهب أو مفضّض، و إن دخل في النسج.
الثالث و العشرون: الحنّاء للزينة في الكفّين، و الرأس، و القدمين،
و يُلحق بها جميع ما يتزيّن به إذ لا خصوصيّة لها من حمرة أو كتم أو خطاط أو وشم أو نحوها.
و لو كانت للتداوي أو لقصد السنّة أو مع الخلو عن القصد، فلا مانع. و لو تقدم الخضاب على الإحرام، لم يكن بأس، قصد الزينة حال الإحرام أو لا، على إشكال في الأوّل. و المدار على حصول الزينة المتعارفة، و في غيرها مع قصدها إشكال، و لو وضعها، و لم يكن قابلة للتأثير أو كان دونها ما يمنع التأثير أو رفعها قبله فلا بأس.
و كلّما اتّسع محلّها أو اشتدّ لونها زاد وزرها، و تختلف في احتسابها زينة، و عدمه باختلاف المحال، و لا فرق بين أن يضعها بنفسه، و بين أن يضعها له غيره، و لو قصد الزينة في الابتداء، ثمّ عدل عن القصد لم تجب الإزالة، و قد يقال: بأنّ إخفاءها أولى من إظهارها، و يجري ذلك في كلّ زينة في وجهٍ قويّ.
الرابع و العشرون: لبس السلاح أو حمله بنفسه أو على غيره،
مع قصد الدفع به على إشكال، و هو إله الحرب، و أظهر أفرادها السيف، و الرمح، و السهم، فتحرم مطلقاً.
و قد يُلحق بها إله البندق اختياراً، ابتداء و استدامة، مباشرة أو بفعل. و ليست البيضة و الدرع منه، و إن حرما من وجه آخر، و كذا جميع ما أعده للحفظ، دون الضرب. و لو صحبت منها شيئاً للتجارة أو سائر أنواع التمليك أو على وجه الوديعة أو الرهانة من دون لبس في الملبوس، لم يكن بأس، و مع اختلاف العادة أو المحال في جعله سلاحاً يتبع كلّ عادته.