574و لو أتى بهما ملحونتين، قوي القول بعدم جريان الحكم فيهما. و لا فرق بين الاقتصار عليهما، و بين إضافة فعلت أو لم أفعل.
و يتعدّد الجدال اسماً و حكماً بتعدّد الصيغة.
و لا يلحق به قول: لاها، فإنّه يتضمّن طلب الاسم، و لا ياهناه، و أما قول: بل شأنيك، فهو من قول الجاهليّة.
و يُضاف إلى تحريمه لذاته تحريمه للإحرام، و بالنسبة إلى الحرم كسائر المحرّمات.
و لو كرّر القسم، زاد في الجدال، و استحقّ خوف ما كان عليه من الوبال.
و لو توقّف عليه إثبات حقّ أو إبطال باطل، لم يكن فيه بأس على الأقوى.
الحادي و العشرون: لبس الخاتم بقصد الزينة،
و قد يُلحق به الحلقة، و ما يُوضع في الإصبع للزينة، من أيّ نوع كان، و يستوي في الحكم الرجال، و النساء، و الخناثى.
و لو قصد غير الزينة سنة أو غيرها، أو خلا عن القصد، فلا بأس. و لو كان اللبس بفعل الغير، من دون طلب أو معه، غير قاصد للتزيين، قاصداً به التزيّن أو لا، فلا بأس على اللابس، و لا على الفاعل، و إن كان محرماً.
و إن قصد اللابس محرماً التزيّن، استحقّ المؤاخذة. و لو قصد باللبس قبل الإحرام الزينة، و استمرّ على هذا الحال إلى حال الإحرام، أو لبس قبله غير قاصد لها، ثمّ قصدها حين الإحرام، حرم اللّبس في وجه قويّ.
و لو وضعه في غير محلّ اللبس من الإصبع، فلا يبعد تحريمه، و إن تعدّد الملبوس تعدّد العصيان، كما إذا تعدّد اللبس و اتّحد الملبوس.
و كلّما كان أدخل 1في الزينة، كان أشدّ تحريماً، و تظهر الثمرة في الملجإ إذا دار أمره بين الأدخل، و غيره.
الثاني و العشرون: لبس النساء الحلي للإحرام، و الملبوس للزينة مع المشهوريّة و الظهور،
كالقرط و القلادة المشهورتين، و إظهار المُعتاد دواماً و متعة، و قد يلحق بها