576و ما كان من الات الحرب غير ملبوس ينبغي إخفاؤه خصوصاً ما كان مُعدّاً للبس، و يشترك في الحكم الإحرام و الحرم، و مع الاضطرار لا بأس به. و يلزم إخفاؤه في الحرم.
الخامس و العشرون: قلع السنّ في نفسه، مع عدم الإدماء،
و إن تعمّد الإدماء تعدّدت المعصية، و لا فرقَ بين قلعه بنفسه، أو مُباشرة الغير، مع العلم و الإذن. و لو قطع معه لحم، و لم يخرج عن مصداق قلع السنّ، حُرم. و في إلحاق الكسر به وجه، و يتعدّد العصيان بتعدّد الأسنان.
السادس و العشرون: قطع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم،
مشتركين مع شيء من الأرض أو منفردين، مباشرة أو بواسطة حجر و نحوه، من قرب أو بُعد.
و كذا جميع أنواع الإتلاف من إحراق و غيره، و أسباب الإعداد لحصول شيء من ذلك. و ما يمكن إنباته بعد قلعه، و وصله بعد قلعه، يُلزم به الفاعل في وجه قويّ.
و ما قلع بنفسه أو بسبب غير الإنسان لم يبقَ لهُ حرمة الحرم بالنسبة إلى غير الفاعل، بل إليه، و إن عصى بفعله. و لا يلحق به الكمأة، و الفقع 1، و ما كان من المعادن.
و يستوي البرّي و البحري. و تحترم الأغصان الخارجة بنبات الأُصول في الحرم، و الأصول الخارجة بالأغصان الدّاخلة فيه.
و يُستثنى من ذلك أُمور:
منها: ما يكون بالإنبات، فإنّ للمُنبت التصرّف بكلّ الوجوه في وجه، و الأقوى المنع من ذلك إلا أن يكون قد نبت في ملكه بعد تملّكه، و الأحوط اعتبار خصوص داره، و الأحوط منه أن يكون بإنباته.
و يُلحق به على الظاهر إنبات غيره عن إذنه، بل غير إذنه على إشكال.
و إن دخل شيء منها في الملك، و شيء من مباح الحرم، قويت الحرمة، للحرمة. و كذا لو توقّف قلع ما يجوز قلعه على قلع ما لا يجوز قلعه حرُم القلع، و إن