570
الرابع عشر: النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمرأة تكشف عن الحال مع قصد الزينة،
و الأحوط الاجتناب مع القصد و بدونه، إلا إذا كان للاجتناب و نحوه.
و لو نظر في جسم صقيل حاك أو ماء بقصد الاهتداء إلى طريق الزينة كان عاصياً على الأقوى.
و لو جعلها الغير أو اتفقت في مقابلة وجهه، قوي القول بوجوب تغميض النظر، أو صرفه عن مقابلتها.
و لا فرق فيه 1و بين الابتداء، و الاستدامة، فلو كان قبل الإحرام ناظراً إليه، و استمرّ وجب صرفه عنها. و كلّما كانت المرأة أقوى في كشف المرئي، كانت حرمتها أشدّ في وجه قوي.
الخامس عشر: قصّ الأظفار أو إزالتها بوجهٍ آخر قطعاً أو حكّا أو أسّاً أو غيره جميعها أو بعضها
أو ببعض منها أو بالأسنان كلا أو بعضاً و إن وزع الإثم على النسبة، بنفسه أو بغيره بعد الإحرام، فإن فعله قبل الإحرام فلا بأس، و إن كان المقصود بقاءه بعده، و لا يدخل قطعها مع غيرها من الكفّ أو الإصبع أو طرفه.
و لا فرق بين قصّها بقصد الزينة، و بدونه، و مع الاضطرار لا مانع منه، و يقتصر على أقلّ ما يندفع به الضرورة، و لو فصل منه شيئاً لينفصل بعد الإحرام عصى في وجه قوي.
و لو قطع شيئاً من الظفر، و بقي معلّقاً لم يدخل في حكم القطع و إن قصد انفصاله بعد ذلك، و لا بأس بثقبها، و سرحها، و حكّها، و تخفيفها من فوقها، و لو نسي فقطع بعضاً منها أو بعضاً من بعضها، ثمّ ذكر، ترك الباقي على حاله ما لم يكن منه أذيّة.
السادس عشر: إزالة الشعر تنوّراً أو حلقاً أو نتفاً أو قصّاً، بنفسه أو بغيره،
للزينة أو