571غيرها، عن الرأس أو اللحية أو غيرهما، من الأصل أو الأطراف أو بعضاً، قليلاً و لو نصف شعرة أو كثيراً.
و لو قطع عضو فيه شعر، لم يجر عليه الحكم.
و الظاهر عدم الاختصاص بالظاهر، فلا يُزال شعر باطن الأنف، و الأُذن على الأقوى.
و لو حصل ضرر من نفس الشعر، كالنابت في أجفان العين، و في الحاجب مع الطول و تغطية العين، و نحو ذلك، فلا بأس بإزالته، و يقتصر على أقلّ ما يندفع به الضرر.
و لو اضطرّ إلى الحجامة، و توقّفت على الإزالة، أزاله. و لو كان مفصولاً 1بالعارض، فلا بأس بفصله. و لا يجوز وضع النورة قبله، إذا ترتّب عليها الإزالة بعده.
و لو اضطرّ فدار الأمر بين القصّ و الحلق، قدّم الأوّل.
السابع عشر: الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن، مطيّباً أو لا
و إن تكرّر الإثم في الأوّل بالمباشرة أو بفعل الغير، في الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدن، في الشعر أو البشرة، و لا منع في الباطن.
ثمّ إن كان فيه طيب، حرم استعمال ما يبقى أثره إلى ما بعد الإحرام، و إلا جاز.
و لو باشر دهناً بفمه أو يده، أو باقي بدنه، فانبعثت إلى مثل الادهان، لم يكن منه.
و لا فرق بين أن يدهن للزينة كما يصنع الأعراب أو لغيره، و لا بين الأدهان مأكولها و غيره، طاهرها و نجسها، عيناً أو بالعارض.
و لو كرّر الادهان، تكرّر الإثم.
و لو اضطرّ لوسخٍ أو قمل يضرّ بقاؤه، و تتوقّف إزالته عليه، و دار بين القليل و الكثير، و المطيب و غيره، قدّم الأوّل، و الأخير على الأخيرين.
و لا بأس بأكل غير المطيّب من الدهن، و التسعّط، و الاحتقان به. و لو توقّفَ