569و التظليل فوق نصف الرأس فيه من الإثم بنسبته، و هكذا على إشكال.
و لو اضطرّ إلى التظليل، تظلل و لو كان الستر تحت ما يسير معه، من بناء و غيره، فلا مانع منه. و لا فرق في تحريم ما يتحرّك بحركته بين أن يكون خارج المساكن أو داخلها، و لا في إباحة ما لا يتحرّك كذلك.
و لا مانع من التظليل للنساء، و لا من التظليل ببعض بدنه، و في بدن غيره إشكال.
و الظاهر دخول التظليل بما يحكي في التظليل. و أمّا ما كان على نحو الشبّاك و الشبكة، فالظاهر عدم دخوله و لو وضع عليه، غير أنّه يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة، فيقتصر في الوقت و الكم على مقدارهما، و في الكيف من جهة الثخن و الرقّة يحتمل ذلك.
و لو سكن الظلال، فتحرّك تحته أو بالعكس فلا بأس.
و لو توقّف تظليل المضطرّ على وجود آخر معه، كما أنّه لو دار بين القليل و الكثير، قدّم الأوّل. و المحاذي للرأس من الجانبين بحكم ما عليه في وجه قويّ.
و لو دار بين الأمرين، قدم الأوّل، أمّا لو تعدّدت فالظاهر تعدّد المعصية.
الثالث عشر: الاكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغير مطيّباً أو لا،
للزينة أو لا، بميل كان أو ورود، ابتداء دون الاستدامة، فلا يجب الإزالة على الأقوى، و قد يلحق به جميع ما أُعدّ لزينة العين، قصدت به أو لا. و يعمّ الحكم الرجال، و النساء، و الخناثى. و لو كرّر الاكتحال مع بقاء أثر الأوّل، و حصول أثر جديد من الجديد، تكون الإثم. و مع عدم حصول الأثر يقوى التحريم أيضاً، و على جعل المدار على الزينة يقوى الخلاف.
و لو اكتحل بزعم عدم السواد، فبان الخلاف، توجّه لزوم الإزالة.
و يظهر من بعض تعليلات منع الاكتحال بالسواد تحريم مطلق الزينة، في العينين كانت أو في غيرهما.
و لو اكتحل قبل الإحرام، فإن بقي أثره من غير قصد البقاء فلا بأس، و مع القصد إشكال. و لو كان الكحل أحمر أو أصفر و لا زينة، فلا بأس.