556حرمة قتل جميع الحيوانات المتوحّشة، و إيذائها 1، و جميع الحيوانات الصغار إلا ما قام الدليل على خلافه، و الحيوان البحري إذا باض في البرّ، و أفرخ فيه، و بالعكس لم ينتقل حكمه إلى أولاده، بل يتبعون مكان ولادتهم كالجراد.
و لا يدخل في ملك المحرم و هو معه، لا ببيع، و لا بميراث، و لا بهبة، و لا صداق، و لا غير ذلك. و إذا صحب ما يملكه من الصيد معه، زال ملكه عنه. و لو كان بعيداً عنه 2في بيته أو غيره، لم يزل عنه. و إذا أحلّ دخول الموروث إن كان بعيداً أو أحلّ قبل القسمة و ما في الشبكة المغصوبة.
و لا يجوز الأكل من الصيد اختياراً، و مع الاضطرار لا مانع منه، و لحم الميتة مقدّم عليه إن لم يعط مطلقاً، بخلاف العكس، و بخلاف المغصوب، و نجس العين من الحيوان في حياته و مماته، و النجاسة العينيّة كالخمر، و شبهه.
و لا يجوز لمن في الحِلّ أن يضرب ما في الحرم، و بالعكس. و لو ضرب ما في الحلّ، و ذكّاه المحلّ، عصى و حلّ. و إذا صاد المحرم، و ذبح المحلّ، حلّ للمحلّ، و الجزاء على المحرم.
و حمام الحرم حرام في الحلّ على المحلّ، دبسياً أو قمريّاً أو غيرهما.
و لو حفر بئراً أو وضع حجراً أو مزلقة قاصداً بها أذيّة الصيد، للانتفاع أو غيره و نحو ذلك، عصى، و ضمن. و إذا عدا الصيد، فخاف منه، و فعل به ما لا يمكن دفعه إلا به، فلا عصيان، و لا ضمان.
و يكره صيد ما يؤمّ الحرم، و ما في حريم الحرم، و هو بريد من كلّ جانب من جوانب الحرم، و لا فرق في الحكم بين الدبسي، و القمري، و غيرهما.
و مذبوح الحرم و إن كان بعضه فيه ميتة و يستحبّ دفنه.
و لو أثبت يده عليه محرماً فأحلّ، أرسله، و زال ملكه عنه على إشكال.