557و لو كان وديعة أو عارية، سلّمه الحاكم أو عدول المؤمنين 1قبل الإحرام. و دخول الحرم. و إن لم يسلمه، أرسله، و ضمنه.
و لو باعه المحرم فخرج معيباً، فليس له تسليمه إلى المحرم. نعم له الفسخ، و التسليم إلى الحاكم، أو نائبه. و إن كان الخيار للمشتري و هو محرم، كان له الفسخ على إشكال.
و القاهر على القبض يضمن، دون المقهور.
و من أخرج صيداً من الحرم لزمه ردّه، و إن كان مقصوصاً أو مريضاً أبقاه حتّى يتمكّن من الطيران، و في وجوب بذل الدواء إشكال.
و لا يجوز نتف شعره، و صوفه، و نحوهما، و لا حلقهما، و نحوهما، و لا التنفير، و لا التخويف، و لا فرق بين القمريّ و الدبسي، و غيرهما.
و الفهد و كلّ سبع إذا دخل 2إلى الحرم أُخرج منه، و روى: «أن ما كان من الطير لا يصف فلك إخراجه» 3.
الثاني: من المحرّمات، ممّا لا يُسمّى لصغرها، و حقارتها أو لعدم امتناعها صيداً،
و هو مشترك بين الحرم و المحرم كالسابق من هوامّ جسد الإنسان كالقمل و البرغوث، و ما يتولّد في الجروح من صغار الحيوان، أو جسد الحيوان من قراد أو حلم، أو ما يتولّد في دبرها أو خروجها، أو ما تولّد في غيرهما، كالمتولّد في التمر، و الفواكه، و المياه، و الأطعمة المنتنة، و غير المتولّد كالذباب، و البعوض، و الخنفساء، و سام أبرص، و الزنبور، و الدود، و الدباء، و جميع الحيوانات الصغار.
و إذا عمّ شيء منها الطرق، و تساوت كثرة و قلّة، تخيّر و لا مانع. و إن اختلفت قلّة و كثرة، رجّح الأقلّ. و إن اختصّت بطريق، يجتنب المختصّ، و سلك الخالي.
و لو دار بين ركوب ما يكثر القتل، و خلافه، قدّم الأخر. و في لزوم المشي حيث لا يترتّب عليه قتل، أو كان ما يترتّب عليه أقلّ، أو كان ما يترتب عليه أضر