555و الماشي في الظلمة تجنّب ما يجده من حيوان أو لحم و نحوهما.
و لو وجده في يد مسلم محرم، حكم بأنّه بحريّ، و لا يبعد إلحاق ما يحصل بمحلّ لمحلّه.
و ما يعيش في البر، و تكوّنه في البحر بحري، كالسرطان، و نوع من السلحفاة يلحق بالبحر.
و ما تكوّنه في البرّ، و تعيّشه في البحر كالبطّ، و نحوه من صيد البرّ، و ربّما يقال: بأنّ التعيّش يسبّب الإلحاق.
و قد يقال: بتحريم صيد البحر من المحرم.
و المتولّد من بريّ و بحريّ يتبع الاسم، و المشكوك فيه يلحق بالبريّ على إشكال.
و غير الممتنع بالأصالة في برّ أو بحر وحشيّاً كان أو لا ليس بصيد، فيخرج عنه الدجاج الوحشي، و القرقر، و نحوهما؛ لأنّهما لا يدخلان في الممتنع كالدجاج الأهلي.
ثانيها: الحيوان الأنسي بالأصالة،
و إن توحّش بالعارض، كما أنّ ما كان على العكس يجري عليه حكم العكس، و لا فرق في المقامين بين المملوك و المباح غير أنّ الأوّل يزيد بضمان قيمة لصاحبه و لا بين الصغير، و الكبير، و لا بين المجتمع، و الأبعاض المتفرّقة.
و المتولّد بين الوحشي و الإنسي يتبع الاسم، و المشتبه تغلب عليه الحرمة من جهة الاحترام.
و ما (لم يكن) 1له اسم آخر، كالسبع المتولّد بين الذئب و الضبع؛ أو المتولّد بين الحمار الوحشي و الأهلي إن دخل في الوحشي كالسمع، حرم، و إلا فلا. و المتولّد بين المتماثلين و مخالفة الاسم يتبع الاسم، و يحتمل تبعيّتهما.
و على ما استفدناه من بعض الروايات حرمة اصطياد 2و من بعض التعليلات