554الأعمى و لا بين المذبوح في الحلّ، و المذبوح في الحرم.
و الفرخ و البيض كالأصل.
و إحرام فاسد الحجّ كإحرام صحيحه.
و لو ألقاه في بئر؛ أو استعصى بسببه، فطعنه المحلّ، عصى، و حلّ.
و لو استندت تذكيته إلى مُحلّ و محرم، فكان كلّ واحد جزء علّة، حُرم. و إن كان كلّ واحدة علّة مستقلّة، حلّ في وجه قوي.
و لو كان في يد مُحرم، فأخبر بأنّه ذكّاه المحلّ، حلّ للمحلّ.
و لو اصطاده المحرم، أو أغلق عليه، أو أشار إليه، فعصى اللّه بفعله، ثمّ ذبحه المُحلّ، حلّ للمحل، و ليس عليه غرامة للمحرم؛ لأنّه لم يملكه.
و لو و كلّ وكيلاً محلا في الذبح عصى، و وكالته باطلة، و حلّت لغيره، و له بعد الحلّ. و لو ذبحه و بقيت حياته إلى أن أحلّ 1، فجدّد ذبحه حلّ على إشكال.
و يجري في إحرام الصبيّ المميّز ما يجري في البالغ.
و لو ذبحه أو أصابه محلاّ، فمات بعد إحرامه، حرم، و بالعكس بالعكس.
و يُستثنى من ذلك شيئان:
أحدهما: الصيد البحري،
و هو: ما يبيض و يفرخ في الماء، من بحر أو نهر أو هور أو عين أو بئر و نحوها، عكس البرّي، فإنّه يراد به ما يبيض و يفرخ في البرّ. و ذو النوعين المختلفين كالسلحفاة يُلحق كل نوع منه ما يوافقه.
و ما كان منصوصاً كالجراد، و النعام، و الحمام، و شبهها غنيّة عن البحث. فالجراد إذا كثر، فإن خصّ طريقاً اجتنبت، مع عدم لزوم العسر. و إن عمّ الطريق، لم يجب الاجتناب، كما في عموميّة غيره من المحرّمات. و إن اختلفت قلّة و كثرة، اختار الأقلّ.
و إنّما الثمرة في غير المنصوص، و المشكوك فيه يجري فيه الاحترام، فعلى الأعمى